٢ - أمثلة القاعدة.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
تضمن ما ذكر في أصل القواعد تحت هذه القاعدة عشر قواعد، ومأخذها من الأيدي المترتبة على يد الغاصب.
القاعدة الأولى: من أخذ المغصوب من الغاصب على وجه الغصب، استقر الضمان عليه كالغاصب (١).
القاعدة الثانية: من قبض المغصوب من الغاصب لمصلحة الغاصب، ضمن ورجع عليه (٢).
وقيل: يستقر الضمان عليه (٣).
وقيل: لا يضمن (٤).
القاعدة الثالثة: من قبض المغصوب من الغاصب لمصلحته، ضمن ورجع عليه (٥).
وقيل: لا يرجع (٦).
وقيل: لا يضمن (٧).
القاعدة الرابعة: من قبض المغصوب من الغاصب لمصلحته هو على وجه الضمان للعين دون المنفعة، ضمن الجميع، ورجع على الغاصب بضمان المنفعة (٨).
(١) القواعد ٢/ ٣٣٥، والإنصاف ٦/ ١٧٩.(٢) القواعد ٢/ ٣٣٥، والإنصاف ٦/ ١٧٩.(٣) القواعد ٢/ ٣٣٥، والإنصاف ٦/ ١٧٩.(٤) القواعد ٢/ ٣٣٥، والإنصاف ٦/ ١٧٩.(٥) القواعد ٢/ ٣٣٧، والإنصاف ٦/ ١٨٠.(٦) القواعد ٢/ ٣٣٧، والإنصاف ٦/ ١٨٠.(٧) القواعد ٢/ ٣٣٧، والإنصاف ٦/ ١٨٠.(٨) القواعد ٢/ ٣٣٨، والإنصاف ٦/ ١٧٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute