القاعدة الأولى: إذا حصل التلف من فعل مأذون، وفعل غير مأذون تعلق الضمان كاملًا بالفعل غير المأذون فيه (١).
القاعدة الثانية: إذا حصل التلف بفعلين غير مأذون فيهما تنصّف الضمان عليهما، ولو كان أحد الفعلين ممن لا يجب الضمان عليه (٢).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه مبحثان:
١ - أمثلة القاعدة الأولى.
٢ - أمثلة القاعدة الثانية.
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - إذا زاد منفذ الحد على الجلدات الواجبة فالزيادة غير مأذون فيها.
٢ - إذا اقتص من الجاني في الطرف ثم جرحه فمات بالقصاص والجرح، فالقصاص مأذون فيه، والجرح غير مأذون فيه.
٣ - لو جرح حلال صيدًا، ثم رماه مُحرم فمات من الإصابتين، فإن فعل الحلال مأذون فيه، وفعل المحرم غير مأذون فيه.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
وفيه مطلبان:
١ - أمثلة اشتراك من لا ضمان عليه مع من يجب الضمان عليه.
٢ - أمثلة اشتراك من يجب الضمان عليهما.
(١) القواعد (١/ ٢١٢) والإنصاف مع الشرح (٢٦/ ٦٠).(٢) القواعد (١/ ٢١٢) والشرح مع الإنصاف (٢٥/ ٤٥ و ٢١/ ٢٩٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute