القاعدة الثانية: من أتى بسبب يفيد الحل على وجه محرم ألغي ذلك السبب، وصار وجوده كالعدم (١).
القاعدة الثالثة: من أتى بسبب يسقط الواجب على وجه محرم، لم تترتب عليه أحكامه (٢).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه ثلاث مباحث:
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - قتل الوارث لمورثه ليرثه، فإنه يلغي السبب الموصل إلى الإرث وهو القتل تعجلا للإرث، فلا يرث القاتل مورثه، لحديث: (ليس للقاتل من الميراث شيء) (٣).
٢ - قتل الموصى له للموصي، فإنه يلغي هذا السبب الموصل للوصية وتبطل الوصية به.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
١ - تخليل الخمر، فإنه لا يحلها ولا تطهر به.
٢ - ذبح المحرم للصيد، فإنه لا يحله له ولا لغيره.
٣ - ذبح المحل الصيد للمحرم، فإنه لا يحله له.
[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة.]
(١) القواعد ٢/ ٤٠١، والإنصاف ١/ ٣١٩.(٢) القواعد ٢/ ٤٠١، والفروع ٢/ ٣٤٢.(٣) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل ٦/ ٢٢٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute