[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
معنى هذه القاعدة: أنه إذا أثر وقوع الشيء مترتبًا، أو متقارنًا، وجهل ذلك.
فقيل: يحكم بالتقارن (١).
وقيل: يحكم بالتعاقب (٢).
[الموضع الثاني: الأمثلة]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - إذا جهل سبق موت أحد المتوارثين لموت الآخر، فقيل: يحكم بالتعاقب، ويورث كل واحد منهما من صاحبه.
وقيل: يلغى اعتبار كلا الوصفين تنزيلا للمجهول منزلة المعدوم، فلا يتوارثان؛ للشك في شرط الإرث.
٢ - إذا زوج الوليان وجهل سبق أحدهما للآخر، فقيل: يحكم بالتقارن فيبطل النكاحان.
وقيل: يحكم بالتعاقب ويخرج السابق بقرعة، ويؤمر الآخر بالطلاق ويجدد عقد الآخر.
وقيل: يلغى الوصفان تنزيلا للمجهول منزلة المعدوم ويرجع إلى الأصل وهو عدم وقوع النكاح، ويؤمران بالطلاق احتياطًا.
٣ - إذا باع الموكل والوكيل عينا من اثنين وجهل سبق أحدهما للآخر، أو تقارن العقدين.
فقيل: يحكم بوقوع العقدين في وقت واحد فيبطلان.
(١) القواعد ٢/ ٤٤١ والإنصاف ٧/ ٣٤٥.(٢) القواعد ٢/ ٤٤١ والإنصاف ٧/ ٣٤٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute