القاعدة السابعة: العفو المطلق يحمل على القود والدية (١).
وقيل: إلا أن يدعى عدم إرادة الدية (٢).
وقيل يحمل على القود وحده (٣).
القاعدة الثامنة: إذا اختار القصاص كان له العدول إلى الدية (٤).
وقيل: لا (٥).
القاعدة التاسعة: الصلح عن القود يجوز بمثل الدية، ودونها، وأكثر منها (٦).
القاعدة العاشرة: الصلح عن الدية لا يجوز بأكثر منها من جنسها (٧).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه عشرة مباحث:
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة:
إذا اقتص الراهن من قاتل العبد المرهون، من غير إذن المرتهن فعلى القول بأن استيفاء القصاص تفويت للمال يجب على الراهن رهن قيمته مكانه.
وعلى القول: بأنه ليس تفويتا للمال لا يلزمه ذلك.
(١) القواعد ٣/ ٤٣، والكافي ٤/ ٥٠ و ٥١.(٢) القواعد ٣/ ٤٣، والمحرر ٢/ ١٣٤.(٣) القواعد ٣/ ٤٣، والمحرر ٢/ ١٣٤.(٤) القواعد ٣/ ٤٣، والإنصاف ١٠/ ٣.(٥) القواعد ٣/ ٤٤، والإنصاف ١٠/ ٤.(٦) القواعد ٣/ ٤٤، والإنصاف ١٠/ ٤.(٧) القواعد ٣/ ٤٥، والإنصاف ٥/ ٢٤٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute