١ - إذا حلف على زوجته بالطلاق ألا تترك ولدها يخرج من البيت، ناويا الخروج مطلقًا، باختيارها، وبغير اختيارها، فإنه إذا خرج ولو بغير اختيارها حنث؛ لأن النية جعلت اللفظ الخاص عامًا، وذلك أنه خاص بتركها له، وهي لم تتركه ولكن النية جعلته عامًا بكل خروج، باختيارها، وبغيره.
٢ - إذا قال لزوجته: إن رأيتك تدخلين هذا البيت فأنت طالق، ناويا مطلق الدخول، حنث بدخولها ولو لم يرها، لأن النية جعلت اللفظ الخاص برؤيته لدخولها عامًا في حال رؤيته لها وعدم رؤيته لها.