[الموضع الأول: تحرير القاعدة.]
تضمنت هذه القاعدة ثلاث قواعد:
القاعدة الأولى: إذا تعلق بالعين حق للَّه، أو لآدمي وكانت مضمونة، وجب ضمانها بالتلف والإتلاف بكل حال (١).
القاعدة الثانية: إذا تعلق بالعين حق للَّه أو لآدمي، وكانت غير مضمونة ومستحقها موجود ضمنت بالإتلاف دون التلف (٢).
القاعدة الثالثة: إذا تعلق بالعين حق للَّه أو لآدمي، وهي غير مضمونة، ولا مستحق لها موجود لم تضمن بتلف ولا إتلاف (٣).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه ثلاثة مباحث:
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
وفيه مطلبان:
١ - أمثلة ما تعلق به حق للَّه.
٢ - أمثلة ما تعلق به حقًا لآدمي.
المطلب الأول: أمثلة ما تعلق به حق للَّه:
من أمثلة ذلك: الزكاة على القول: بأنها تتعلق بعين المال فإنه إذا تلف المال، أو أتلف وجب ضمانها؛ لأنها مضمونة في الأصل، وصاحبها موجود، وهم مصارف الزكاة.
(١) القواعد ٣/ ٤٩، والمحرر ١/ ٢١٩.(٢) القواعد ٣/ ٤٩، والمحرر ١/ ٣٣٦.(٣) القواعد ٣/ ٤٩، والإنصاف ١١/ ١٣٠، ١٣١ والمغني ١٣/ ٦٤١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute