وعلى الثاني: يتعوذ في أول ركعة من القضاء (١).
٣ - الجهر بالقراءة في القضاء في الصلاة الجهرية.
فعلى القول الأول: لا يجهر (٢).
وعلى الثاني: يجهر (٣).
٤ - ما يقرأ به في القضاء.
فعلى القول الأول: يقتصر على الفاتحة (٤).
وعلى الثاني: يقرأ مع الفاتحة ما تيسر.
٥ - محل التشهد الأول في حق من لم يدرك إلا ركعة.
فعلى القول الأول: يتشهد عقب الركعة الأولى من القضاء.
وعلى الثاني: يتشهد عقب الثانية منه.
* * *
الفائدة الثانية
الزكاة: هل تجب في النصاب، أو في ذمة مالكه؟
اختلف الأصحاب في ذلك على طرق:
أحدها: أن الزكاة تجب في العين رواية واحدة.
والثاني: أن الزكاة تجب في الذمة رواية واحدة.
والثالث: أنها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب.
(١) القواعد ٣/ ٢٧١، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.(٢) القواعد ٣/ ٢٧١، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.(٣) القواعد ٣/ ٢٧١، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.(٤) القواعد ٣/ ٢٧٢، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute