٢ - فوائد الخلاف.
[الموضع الأول: عرض الخلاف]
اختلف فيما يدركه المسبوق من صلاته على قولين:
الفول الأول: أن ما يدركه المسبوق أول صلاته (١).
القول الثاني: أن ما يدركه المسبوق آخر صلاته (٢).
وقد استدل أهل القول الأول: بأدلة منها.
قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (وما فاتكم فأتموا) (٣).
وذلك: أن الإتمام الإتيان بآخر الشيء.
واستدل القائلون بالثاني: بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (وما فاتكم فاقضوا) (٤).
وذلك: أن القضاء للفائت، والفائت هو أول الصلاة.
[الموضع الثاني: فوائد الخلاف]
من هذه الفوائد ما يأتي:
١ - الاستفتاح: فعلى أن ما يدركه المسبوق أول صلاته، يستفتح عند دخوله فيها الإمام (٥).
وعلى الثاني: يستفتح إذا قام يقضي (٦).
٢ - التعوذ: فعلى القول الأول: يتعوذ في أول ركعة يدركها (٧).
(١) القواعد ٣/ ٢٧٠، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.(٢) القواعد ٣/ ٢٧٠، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.(٣) صحيح البخاري ١/ ١٦٤، وصحيح مسلم ٢/ ٤٢٠، ٤٢١.(٤) صحيح البخاري ١/ ١٦٣، وصحيح مسلم ٢/ ٤٢٢.(٥) القواعد ٣/ ٢٧٠، والإنصاف ٢/ ٢٢٥(٦) القواعد ٣/ ٢٧٠، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.(٧) القواعد ٣/ ٢٧١، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute