القاعدة الثانية: الإباحة للمعدوم وتمليكه بطريق التبعية، إذا صرح بدخول المعدوم، صحيح (١).
القاعدة الثالثة: الإباحة للمعدوم، وتمليكه بطريق التبعية، إن لم يصرح بدخول المعدوم، وكان المحل يستلزمه، صحيح (٢).
القاعدة الرابعة: الإباحة للمعدوم وتمليكه بطريق التبعية، إن لم يصرح بدخول المعدوم، وكان المحل لا يستلزمه، غير صحيح (٣).
وقيل: بلى (٤).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه أربعة مباحث:
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - الوقف على من سيولد لفلان.
٢ - الوصية لمن سيولد لفلان.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
من أمثلة هذه القاعدة:
الوقف على الولد وولد الولد أبدا، أو من يولد له.
[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]
(١) القواعد ٢/ ٤٣٦، والإنصاف ٧/ ٧٧.(٢) القواعد ٢/ ٤٣٦، والإنصاف ٧/ ٧٤.(٣) القواعد ٢/ ٤٣٦، والإنصاف ٧/ ٧٤.(٤) القواعد ٢/ ٤٣٦، والإنصاف ٧/ ٧٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute