٢ - أمثلة القاعدة.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
هذه القاعدة ليست صريحة في كونها قواعد، ولكن يمكن أن يصاغ مما ذكر تحتها بعض القواعد:
القاعدة الأولى: كل يد يمكن أن يثبت لها الملك باستيلائها على ما استولت عليه، لا تضمنه، سواء ملكته أم لا (١).
القاعدة الثانية: من قبض المال بغير إذن مالكه بولاية شرعية أو لمصلحته فلا ضمان عليه (٢).
القاعدة الثالثة: من قبض المال بغير إذن مالكه بغير حق ضمنه (٣).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه ثلاث مباحث:
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
وفيه مطلبان:
١ - أمثلة ما تم ملكه.
٢ - أمثلة ما لم يتم ملكه.
[المطلب الأول: أمثلة ما تم ملكه]
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - ما استولى عليه المسلمون من أموال أهل الحرب وأحرزوه.
(١) القواعد ٢/ ٣٢١، والإنصاف ٤/ ١٥٩ و ٦/ ٢١٦.(٢) القواعد ٢/ ٣٢٢، والإنصاف ٦/ ٣٣٥ و ٣٩٨.(٣) القواعد ٢/ ٣٢٣ والمحرر ١/ ٣٦١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute