[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
تضمنت هذه القاعدة ست قواعد:
القاعدة الأولى: كل فرقة جاءت من قبل الزوج وحده قبل الدخول تنصف المهر بها (١).
القاعدة الثانية: كل فرقة جاءت من قبل الزوجة وحدها قبل الدخول يسقط المهر بها (٢).
القاعدة الثالثة: كل فرفة قبل الدخول استقل بها أجنبي يتنصف المهر بها (٣).
القاعدة الرابعة: كل فرقة قبل الدخول اشترك فيها الزوجان يتنصف المهر بها (٤).
وقيل: يسقط بها (٥).
القاعدة الخامسة: كل فرقة قبل الدخول اشتركت فيها الزوجة وأجنبي يتنصف المهر بها (٦).
القاعدة السادسة: متى أجبر الزوج على الفرقة قبل الدخول وجب نصف المهر (٧).
وقيل: يسقط (٨).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه ستة مباحث:
(١) القواعد ٣/ ١٣٥، والكافي ٣/ ٩٧.(٢) القواعد ٣/ ١٣٥، والكافي ٣/ ٩٧.(٣) القواعد ٣/ ١٣٥، والكافي ٣/ ٩٨.(٤) القواعد ٣/ ١٣٥، والكافي ٣/ ٩٨.(٥) القواعد ٣/ ١٣٥، والكافي ٣/ ٩٨.(٦) القواعد ٣/ ١٣٥، والإنصاف ٨/ ٢٨١.(٧) القواعد ٣/ ١٤٥، والإنصاف ٨/ ٣٠٤.(٨) القواعد ٣/ ١٤٥، والإنصاف ٨/ ٢١٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute