القاعدة الأولى: من ملك منفعة عين بعقد مؤبد خير عقد معاوضة ثم ملكها بعقد آخر لم ينفسخ العقد الأول (١).
القاعدة الثانية: من ملك منفعة عين بعقد معاوضة مؤبد ثم ملكها بعقدم آخر انفسخ العقد الأول (٢).
القاعدة الثالثة: من ملك منفعة عين بعقد معاوضة غير مؤبد ثم ملك العين بعد ذلك لم ينفسخ العقد الأول (٣).
وقيل: بلى (٤).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه ثلاثة مباحث:
١ - أمثلة القاعدة الأولى.
٢ - أمثلة القاعدة الثانية.
٣ - أمثلة القاعدة الثالثة.
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - من وُصِّي له بمنافع أمة ثم اشتراها، فإن ملك منافع الأمة ليس بعقد معاوضة.
٢ - من وُهِبت له منافع أمة ثم اشتراها، فإن ملك المنافع بغير عقد معاوضة وهو مؤبد.
(١) القواعد (١/ ٢٤٤).(٢) القواعد (١/ ٢٤٤) والشرح مع الإنصاف (١٤/ ٤٦٨).(٣) القواعد (١/ ٢٤٦) والشرح مع الإنصاف (١٤/ ٤٦٧).(٤) القواعد (١/ ٢٤٦) والشرح مع الإنصاف (١٤/ ٤٦٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute