القاعدة الأولى: من أتلف شيئًا لغيره بغير حق مباشرة أو تسببا ضمنه (١).
القاعدة الثانية: إذا اجتمعت المباشرة والتسبب، قدمت المباشرة إن لم يوجد مانع (٢).
القاعدة الثالثة: إذا امتنع تعلق المسؤولية بالمباشر، تعلقت بالمتسبب (٣).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه ثلاثة مباحث:
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - من حفر في غير ملكه بئرا عدوانًا فسقط بها إنسان.
٢ - من أرسل حيوانًا ضاريًا فأتلف شيئًا، كالكلب العقور، والجمل الصائل.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
وفيه مطلبان:
١ - أمثلة اجتماع المباشرة والتسبب وتوجه المسؤولية للمباشر.
٢ - أمثلة اجتماع المباشرة والتسبب مع امتناع مسؤولية المباشر.
[المطلب الأول: أمثلة اجتماع المباشرة والتسبب مع توجيه المسؤولية للمباشر]
١ - اجتماع حفر البئر والتردية فيها، بأن حفر شخص بئرا في غير ملكه عدوانًا، فردى بها آخر، مالا أو آدميًا.
(١) القواعد ٢/ ٣١٦، والإنصاف ٦/ ٢٢٤، و ١٠/ ٣٣.(٢) القواعد ٢/ ٣١٧، والإنصاف ٦/ ٢١٨.(٣) القواعد ٢/ ٣١٧، والإنصاف ٦/ ٢١٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute