أحدهما: ما فيه شائبة الحرية؛ لثبوت بعض أحكامها دون حقيقتها، كأم الولد، والمكاتب، والمدبر، فيضمن باليد على ما ذكره القاضي والأصحاب، ولذلك يضمن بالعقد الفاسد في قياس المذهب.
والثاني: الحر المحض، هل تثبت عليه اليد فيترتب عليه الضمان أم لا؟ .
المعروف من المذهب أن الحر لا تثبت عليه اليد، فلا يضمن بحال، ولو كان تابعًا لمن ثبتت عليه اليد، كمن غصب أمة حاملًا بحر.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - الضمان.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
يندرج تحت هذه القاعدة أربع قواعد:
القاعدة الأولى: الأموال المحضة المنقولة تضمن باليد، وبالعقد إذا وجد فيها النقل (١).
القاعدة الثانية: الأموال المحضة غير المنقولة تضمن باليد وبالعقد (٢).
القاعدة الثالثة: الأموال غير المحضة التي فيها شائبة الحرية دون حقيقتها مضمونة باليد، وبالعقد، ولو كان فاسدًا (٣).
(١) القواعد ٢/ ٣٢٤، والإنصاف ٦/ ١٩١. (٢) القواعد ٢/ ٣٢٤، والشرح الكبير ٣/ ١٨٦، والإنصاف ٦/ ١٧٠ و ١٧٣ و ٣٤٢. (٣) القواعد ٢/ ٣٢٥، والشرح الكبير ٣/ ١٨٦، والإنصاف ٦/ ١٩٥.