٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - أثر جهالة الاستثناء على العقد.
٤ - الفرق بين الاستثناء اللفظي والاستثناء الحكمي.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:
القاعدة الأولى: الاستثناء الحكمي تغتفر الجهالة فيه (١).
القاعدة الثانية: الاستثناء اللفظي لا تغتفر الجهالة فيه (٢).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه مبحثان:
١ - أمثلة الاستثناء الحكمي.
٢ - أمثلة الاستثناء اللفظي.
[المبحث الأول: أمثلة الاستثناء، الحكمي]
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - من باع أمة حاملًا بحُرٍّ؛ فإن الولد لا يدخل في البيع حكمًا ولو لم يستثن في العقد؛ لأن الحر لا يباع.
٢ - لو باع دارًا مؤجرة، فإن مدة الإجارة غير داخلة في العقد ولو لم ينص على استثنائها في العقد؛ لأن تلك المنفعة غير مملوكة للبائع.
٣ - من باع نخلًا مؤبرًا فإن التمر لا يدخل في البيع ولو لم يستثن لفظًا؛ لأنه بعد التأبير للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، كما جاء في الحديث.
(١) القواعد (١/ ٢٣٤) والشرح مع الإنصاف (١٤/ ٤٦٤، و ٤٦٦) والإنصاف معه (١٤/ ٤٦٦).(٢) القواعد (١/ ٢٣٤) والشرح مع الإنصاف (١٤/ ٢٢٥) والإنصاف معه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute