القاعدة الأولى: ما وجب للشخص بالموت قام وارثه مقامه (١).
القاعدة الثانية: ما طالب به الشخص في حياته، أو كان في يده قام وارثه مقامه (٢).
القاعدة الثالثة: ما لم يطالب به الشخص في حياته من حقوق التملكات والحقوق غير المالية، فإن وارثه لا يقوم مقامه (٣).
وقيل: بلى (٤).
القاعدة الرابعة: ما كان للشخص من حقوق مالية قام وارثه مقامه وإن لم يطالب بها (٥).
القاعدة الخامسة: الحقوق اللازمة على الميت يقوم وارثه في إيفائها مقامه (٦).
القاعدة السادسة: الحقوق الجائزة على الميت يقوم وارثه في إمضائها وردها مقامه (٧).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه ستة مباحث:
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - القصاص في النفس، فإن الوارث يقوم مقام المورث في المطالبة به واستيفائه، وإسقاطه، والصلح عنه وقيل: إن طالب به الميت تعين ولم يجز إسقاطه.
(١) القواعد ٣/ ٧٨، والمغني ١١/ ٥٧٦.(٢) القواعد ٣/ ٧٨، والإنصاف ٦/ ٢٩٨.(٣) القواعد ٣/ ٨٠، والمغني ٧/ ٥١٠.(٤) القواعد ٣/ ٨٠، والمغني ٧/ ٥١٠.(٥) القواعد ٣/ ٨٣، والمغني ٦/ ٤٤٧.(٦) القواعد ٣/ ٨٤، والمغني ١٤/ ٢١٤.(٧) القواعد ٣/ ٨٥، والهداية ١/ ٢١١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute