٢ - أمثلة القواعد.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
تضمن ما ذكر تحت هذه القاعدة أربع قواعد:
القاعدة الأولى: إذا جمع العقد بين ما يصح فيه وما لا يصح فيه بطل العقد فيما يصح فيه، وما لا يصح فيه (١).
وقيل: يصح فيما يصح فيه ويقسط الثمن عليهما (٢).
وقيل: إن كان منقسما بالقيم لم يصح، وإن كان منقسما بالأجزاء صح (٣).
القاعدة الثانية: إذا جمعت الصفقة بين ما لا يجوز جمعه، وكان لبعض أفراد الصفقة ميزة يتميز بها صح العقد فيه، ويبطل فيما سواه (٤).
وقيل: يبطل في الجميع (٥).
القاعدة الثالثة: إذا جمعت الصفقة بين ما لا يجوز جمعه ولم يكن لبعض أفراد الصفقة ميزة يتميز بها بطل العقد في الجميع (٦).
القاعدة الرابعة: إذا جمعت الصفقة بين شيئين يصح العقد فيهما ثم بطل العقد في أحدهما قبل استقراره لم يؤثر فيما لم يبطل العقد فيه (٧). وقيل: بلى (٨).
(١) القواعد ٣/ ٤٦٣، والروايتين والوجهين ١/ ٣٣٨ و ٣٣٩.(٢) القواعد ٣/ ٤٦٣، والروايتين والوجهين ١/ ٣٣٨.(٣) القواعد ٣/ ٤٦٣، والمغني ٦/ ٣٣٨.(٤) القواعد ٣/ ٤٦٧، والمغني ٩/ ٥٣٧.(٥) القواعد ٣/ ٤٦٧، والمغني ٩/ ٥٣٧.(٦) القواعد ٣/ ٤٦٩، والمغني ٩/ ٥٣٤.(٧) القواعد ٣/ ٤٧٠، والروايتين والوجهين ١/ ٣٣٣.(٨) القواعد ٣/ ٤٧٠، والروايتين والوجهين ١/ ٣٣٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute