[الموضع الأول: بيان الأحوال]
لولد الولد من حيث دخوله في مسمى الولد عند إطلاقه ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يدخل مطلقا سواء وجد الولد أم لا (١).
الحالة الثانية: ألا يدخل مطلقا سواء كان الولد موجودًا أم لا (٢).
الحالة الثالثة: أن يدخل إذا كان الولد غير موجود، ولا يدخل إذا كان الولد موجودًا (٣).
[الموضع الثاني: أمثلة هذه الحالات]
وفيه ثلاثة مباحث:
[المبحث الأول: أمثلة الحالة الأولى]
من أمثلة هذه الحالة ما يأتي:
١ - بنات الابن في التحريم في النكاح كالبنات.
٢ - حلائل ابن الابن في النكاح كحلائل الابن.
[المبحث الثاني: أمثلة الحالة الثانية]
١ - الرجوع في الهبة، فلا يحق للجد أن يرجع في هبته لولد ولده، كما يرجع في هبته لولده.
٢ - الأخذ من المال بلا حاجة، فلا يجوز للجد أن يأخذ من مال ولد ولده، كما يجوز له أن يأخذ من مال ولده.
(١) القواعد ٣/ ١١٥، والمغني ٩/ ٥١٤.(٢) القواعد ٣/ ١٢٠، والكافي ٢/ ٤٦٩.(٣) القواعد ٣/ ١١٩، والكافي ٢/ ٥٤٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute