القاعدة الثانية: إذا اشتبه المستحق وتعذر تمييزه عين بقرعة (١).
القاعدة الثالثة: القرعة لا مدخل لها في إباحة الفروج (٢).
القاعدة الرابعة: القرعة لا مدخل لها في إثبات الأنساب (٣).
وقيل: بلى (٤).
القاعدة الخامسة: عند التنازع في الاختصاصات، والولايات، ونحوها من غير مرجح يحل النزاع بالقرعة (٥).
القاعدة السادسة: الواجب المبهم من العبادات لا يعين بالقرعة (٦).
وقيل: بلى (٧).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه ستة مباحث:
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - إذا كان عند المحدثين ماء لا يكفي إلا لأحدهما، ولا اختصاص لأحدهما فيه، فإنه يعين الأولى به بقرعة.
٢ - إذا تشاحوا في الآذان من غير مرجح فإنه يقرع بينهم.
٣ - إذا تشاحوا في الإمامة ولا مرجح لواحد منهما فإنه يقرع بينهم.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
(١) القواعد ٣/ ١٩٥، والمغني ٩/ ٢٧٦.(٢) القواعد ٣/ ١٩٦، والمغني ١٠/ ٥١٨.(٣) القواعد ٣/ ٢٣١، والمغني ٨/ ٣٧١.(٤) القواعد ٣/ ٢٣٥، والمغني ٨/ ٣٧١.(٥) القواعد ٣/ ٢٤٩، والأحكام السلطانية للقاضي/ ٢٥.(٦) القواعد ٣/ ٢٤٤، والإنصاف ٩/ ١٣٩.(٧) القواعد ٣/ ٢٤٥، والإنصاف ٩/ ١٣٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute