٣ - تبعية النماء للأصل.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
تضمن ما ورد تحت هذه القاعدة ثلاث قواعد.
القاعدة الأولى: نماء العين المتصل في الفسوخ يتبعها (١).
وقيل: لا (٢).
القاعدة الثانية: النماء في عقود التمليك يتبع العين إن كان موجودًا حين ثبوت الملك بالقبول، ونحوه، وإن لم يكن موجودًا حين الإيجاب (٣).
القاعدة الثالثة: النماء في عقود التوثيق والضمان يتبع العين (٤).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه ثلاثة مباحث:
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
ومن أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - زيادة المبيع المتصلة إذا أراد الدائن الرجوع به من المدين المفلس.
٢ - زيادة المبيع المتصلة كالسمن وتعلم الصنعة إذا رد بالعيب.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - نماء الموصى به نماء متصلًا بعد الموت وقبل القبول على القول: باشتراط القبول لثبوت الملك.
(١) القواعد (٢/ ١٥٣) والإنصاف (٤/ ٤١٤).(٢) القواعد (٢/ ١٥٣)، والاختيارات الفقهية (١٢٦).(٣) القواعد (٢/ ١٧١)، والشرح مع الإنصاف (١٧/ ٢٥١).(٤) القواعد (٢/ ١٧٢)، والمحرر (١/ ٣٣٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute