القاعدة الرابعة: الخلوة ممن لا يمكنه الوطء لا تقرر المهر (١).
القاعدة الخامسة: الخلوة ممن يمكنه الوطء بمن لا يمكن وطؤها لا تقرر المهر (٢).
القاعدة السادسة: تقرر المهر بالخلوة ممن يمكنه الوطء بمثله مع المانع محل خلاف.
فقيل: يتقرر بها (٣).
وقيل: لا يتقرر بها (٤).
وقيل: إن كان المانع من الزوج تقرر المهر وإلا فلا (٥).
وقيل: إن كان المانع من الوطء لا يمنع دواعيه تقرر المهر وإلا فلا (٦).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه ستة مباحث.
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - لو حصل الوطء مع امتناع الزوجة.
٢ - لو حصل الوطء من غير خلوة.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
(١) القواعد ٣/ ١٣٠، والكافي ٣/ ٩٥.(٢) القواعد ٣/ ١٣٠، والكافي ٣/ ٩٥.(٣) القواعد ٣/ ١٣١، والكافي ٣/ ٩٦.(٤) القواعد ٣/ ١٣١، والكافي ٣/ ٩٦.(٥) القواعد ٣/ ١٣١، والإنصاف ٨/ ٢٨٧.(٦) القواعد ٣/ ١٣١، والكافي ٣/ ٩٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute