٢ - فوائد الخلاف.
[الموضع الأول: عرض الخلاف]
اختلف في تكييف الإقالة على قولين:
القول الأول: أنها فسخ، فلا تنطبق عليها أحكام البيع (١).
القول الثاني: أنها بيع وليست فسخا، فتأخذ أحكام البيع (٢).
[الموضع الثاني: فوائد الخلاف]
لهذا الخلاف فوائد كثيرة منها ما يأتي:
١ - الإقالة قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه كالمكيل والموزون.
فعلى القول الأول: يجوز؛ لأن الفسخ إلغاء للعقد، وليس معاوضة (٣).
وعلى القول الثاني: لا يجوز؛ لأن البيع يشترط فيه القبض، وهذا لم يحصل (٤).
٢ - الإقالة بزيادة على الثمن، أو نقص منه، أو بغير جنسه.
فعلى القول الأول: لا يجوز ذلك؛ لأن الإقالة رفع للعقد من أصله، فيرجع كل حد بماله عند الآخر كالرد بالعيب (٥).
وعلى القول الثاني: يجوز بشروطه كسائر البيوع (٦).
٣ - الإقالة بعد نداء الجمعة الثاني:
فعلى القول الأول: يجوز؛ لأن المنهي عنه البيع وهي ليست بيعًا (٧).
(١) القواعد ٣/ ٣١٠، والروايتين والوجهين ١/ ٣٥٩.
(٢) القواعد ٣/ ٣١٠، والروايتين والوجهين ١/ ٣٥٩.
(٣) القواعد ٣/ ٣١٠، والروايتين والوجهين ١/ ٣٦٠.
(٤) القواعد ٣/ ٣١٠، والروايتين والوجهين ١/ ٣٦٠.
(٥) القواعد ٣/ ٣١٠، والروايتين والوجهين ١/ ٣٥٩.
(٦) القواعد ٣/ ٣١١، والروايتين والوجهين ١/ ٣٦٠.
(٧) القواعد ٣/ ٣١٦، والإنصاف ٤/ ٤٧٧.