وعلى القول الثاني: لا يجوز لدخولها في النهي عن البيع (١).
٤ - نماء المبيع بين العقد والإقالة.
فعلى القول الأول: يكون للبائع؛ لأنه نماء ملكه (٢).
وعلى القول الثاني: يكون للمشتري؛ لأنه نماء ملكه (٣).
٥ - ثبوت خيار المجلس فيها.
فعلى القول الأول: لا يثبت (٤).
وعلى القول الثاني: يثبت كسائر البيوع (٥).
٦ - ثبوت الشفعة بها.
فعلى القول الأول: لا تثبت الشفعة بها (٦).
وعلى القول الثاني: تثبت بها الشفعة (٧).
٧ - وقوع ما علق على البيع بها.
فعلى أنها فسخ لا يقع؛ لأنها ليست بيعا (٨).
وعلى أنها بيع يقع؛ لدخولها في البيع (٩).
* * *
(١) القواعد ٣/ ٣١٦، والإنصاف ٤/ ٤٧٧.(٢) القواعد ٣/ ٣١٦، والإنصاف ٤/ ٤٧٧.(٣) القواعد ٣/ ٣١٦، والإنصاف ٤/ ٤٧٧.(٤) القواعد ٣/ ٣١٧، والإنصاف ٤/ ٤٧٧.(٥) القواعد ٣/ ٣١٧، والإنصاف ٤/ ٤٧٧.(٦) القواعد ٣/ ٣١٨، والإنصاف ٤/ ٤٧٨.(٧) القواعد ٣/ ٣١٨، والإنصاف ٤/ ٤٧٨.(٨) القواعد ٣/ ٣٢١، والإنصاف ٤/ ٤٨٠.(٩) القواعد ٣/ ٣٢١، والإنصاف ٤/ ٤٨٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute