القاعدة الأولى: إذا كان المجني عليه مضمونًا حال الجناية وحال السراية فالعبرة بحال السراية (١).
وقيل: العبرة بحال الجناية (٢).
القاعدة الثانية: إذا كان المجني مهدرًا لدم في حال الجناية وحال السراية فلا ضمان بحال (٣).
القاعدة الثالثة: إذا كان المجني عليه حال الجناية مهدرًا لدم، وحال السراية مضمونًا فلا ضمان (٤).
القاعدة الرابعة: إذا كان المجني عليه حال الجناية مضمونًا، وحال السراية مهدرًا فلا ضمان (٥).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه أربعة مباحث:
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة.
١ - إذا جرح ذميًا ثم أسلم ثم مات وجبت دية مسلم.
وقيل: دية ذمي.
٢ - إذا جرح رقيقا ثم عتق وجبت دية حر.
(١) القواعد ٢/ ٦٠٩، والمغني ١١/ ٤٦٨.(٢) القواعد ٢/ ٦٠٩، والمغني ١١/ ٤٦٨.(٣) القواعد ٢/ ٦١٠، والمغني ١١/ ٤٦٨.(٤) القواعد ٢/ ٦١٠، والكافي ٤/ ٦.(٥) القواعد ٢/ ٦١٠، والكافي ٤/ ٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute