القاعدة الثانية: إذا حرم الوطء لعبادة يمتنع فيها جنس الترفه، والاستمتاع بالنساء حرم سائر أنواع الاستمتاع (١).
القاعدة الثالثة: إذا حرم الوطء لعبادة يحرم فيها الإنزال حرم ما يؤدي إليه، دون غيره (٢).
القاعدة الرابعة: إذا حرم الوطء لغير عبادة ولا قصور ملك لم يحرم ما سواه (٣).
وقيل: بلى (٤).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه أربعة مباحث.
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة:
الأمة المملوكة بعقد حال الاستبراء، فإنه يحرم وطؤها، وسائر أنواع الاستمتاع.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
الوطء في الحج قبل التحلل الأول، فإنه يحرم وسائر أنواع الاستمتاع.
[المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة]
الصيام، والحج بعد التحلل الأول: فإنه يحرم فيهما الوطء والإنزال.
(١) القواعد ٣/ ٣٠، والمغني ٥/ ١٧٠ و ١٧١.(٢) القواعد ٣/ ٣٠، والمغني ٤/ ٣٦٠ و ٣٦٣.(٣) القواعد ٣/ ٣١، والمغني ١/ ٤١٤.(٤) القواعد ٣/ ٣١، والمغني ١/ ٤١٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute