[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
تضمن ما أورد في هذه القاعدة عددًا من القواعد:
القاعدة الأولى: إذا كان الحق الواجب دينًا لآدمي غير محدد بزمن لم يجب الوفاء به من غير طلب (١).
القاعدة الثانية: إذا كان الحق الواجب دينًا لآدمي محددًا بزمن وجب الوفاء به عند حلوله من غير طلب (٢).
القاعدة الثالثة: إذا كان الحق الواجب دينًا للَّه وجب الوفاء به عند وجوبه مع التمكن من غير طلب من المستحق (٣).
القاعدة الرابعة: إذا كان الحق عينًا وضعها صاحبها برضاه تحت يد من هي في يده لم يجب الرد إلا بطلب (٤).
القاعدة الخامسة: إذا كان الحق عينًا حصلت بغير رضى صاحبها في يد من هي في يده وجب ردها -إن علم صاحبها- من غير طلب (٥).
القاعدة السادسة: إذا زال سبب وجود العين تحت اليد وجب ردها من غير طلب (٦).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه ستة مباحث:
(١) القواعد (١/ ٢٨٧) والإنصاف (١٦/ ٧٢).(٢) القواعد (١/ ٢٨٧) والإنصاف (١٦/ ٧٢).(٣) القواعد (١/ ٢٨٧) والشرح مع الإنصاف (٧/ ١٣٩).(٤) القواعد (١/ ٢٨٨) والشرح مع الإنصاف (١٦/ ٤٩).(٥) القواعد (١/ ٢٨٩) والإنصاف مع الشرح (١٦/ ٦٠).(٦) القواعد (١/ ٢٩٥) والإنصاف مع الشرح (١٣/ ٤٨١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute