القاعدة الثانية: ملك المنافع بعقد لازم، قابل للنقل بمثل العقد أو دونه، لا بأعلى منه (١).
القاعدة الثالثة: ملك المنافع بعقد لازم، قابل للمعاوضة عليه (٢).
القاعدة الرابعة: ملك الانتفاع بعقد لازم، قابل للنقل لمن يقوم مقام مالكه بغير عوض وقيل ويعوض أيضًا (٣).
القاعدة الخامسة: حقوف الاختصاص قابلة للنقل بغير عوض (٤).
وقيل: ويعوض أيضًا (٥).
القاعدة السادسة: الحقوق الثابتة لرفع الضرر عن الأملاك غير قابلة للنقل بحال (٦).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه ستة مباحث:
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
الأملاك التامة هي عامة أملاك الناس فلا تحتاج إلى أمثلة خاصة.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - إجارة المستأجر، فإن له أن يستوفى المنفعة بنفسه وبغيره.
٢ - إجارة المنافع المستثناة في البيع فلمن استثناها أن يؤجرها.
(١) القواعد ٢/ ٢٩٠، والإنصاف ٦/ ٣٤.(٢) القواعد ٢/ ٢٩٢، والإنصاف ٤/ ٣٤٤.(٣) القواعد ٢/ ٢٩٣، والإنصاف ٦/ ١١٤.(٤) القواعد ٢/ ٢٩٤، والإنصاف ٥/ ٤٥٨.(٥) القواعد ٢/ ٢٩٤، والهداية ١/ ١٦١.(٦) القواعد ٢/ ٢٩٤، والإنصاف ٥/ ٢٤٧، والشرح الكبير ٣/ ١٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute