[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
معنى هذه القاعدة: أن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع (١).
وقيل: لا (٢).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - فعل الصلاة المنذورة في أوقات النهي، كما تفعل الصلاة المقضية الواجبة بأصل الشرع.
فعلى القول: بأن الواجب بالنذر كالواجب بأصل الشرع يفعل، وعلى القول الثاني: لا يفعل.
٢ - الأكل من الأضحية المنذورة، فعلى أن النذر كالواجب بالشرع يؤكل، وعلى القول الآخر لا يؤكل إلا إذا اشترط.
٣ - صوم أيام التشريق بالنذر، تصح على القول: بأن المنذور كالواجب بالشرع ابتداء، كصيامها من القارن، والمتمتع إذا لم يجد الهدي.
وعلى القول الآخر، لا يصح، للنهي عن صيامها.
٤ - الاكتفاء بركعة واحدة في نذر الصلاة المطلق.
فعلى أن المنذور كالواجب بأصل الشرع، لا يجزئ؛ لأن أقل صلاة الفرض ركعتان. وعلى القول الآخر تجزئ الركعة كالوتر.
* * *
(١) القواعد ٢/ ٣٩٤، والفروع ٣/ ٥٥٥ و ٥٥٦ و ١/ ٥٧٥.(٢) القواعد ٢/ ٣٩٤، والإنصاف ٤/ ١٠٤ و ١/ ٢٠٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute