القاعدة الحادية والعشرون: إذا تعلق الإنشاء باسم لا يتميز مسماه لوقوع الاشتراك فيه، إذا نوي به معين وهو مما لا تشترط الشهادة على العقد فيه، فهو صحيح (١).
القاعدة الثانية والعشرون: إذا تعلق الإنشاء باسم لا يتميز مسماه لوقوع الشركة فيه، إذا نوي به معين وكان مما تشترط الشهادة على العقد فيه، فهو غير صحيح (٢).
وقيل: بلى (٣).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه اثنان وعشرون مبحثًا:
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - بيع شاة مبهمة من قطيع متفاوت الأنواع والأوصاف.
٢ - بيع سيارة مبهمة من سيارات مختلفة الأنواع والموديلات والأوصاف.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - بيع سيارة مبهمة من مجموع سيارات متفقة في النوع والموديل والأوصاف، والميزات.
٢ - بيع ربطة مبهمة من حديد متفق في الجودة والأوصاف.
٣ - بيع طن مبهم من صبرة طعام متساوية في النوع والجودة والأوصاف.
٤ - بيع نخلة مبهمة من بستان متساو نخله في النوع والأوصاف.