وقيل: لا (١).
القاعدة الثانية: إذا قيل: إن الواجب بقتل العمد هو القود عينًا، لم يجز العدول عنه بغير رضا الجاني (٢).
القاعدة الثالثة: إذا عفي عن القصاص إلى الدية، وجبت الدية وسقط القصاص (٣).
وقيل: إن كان الواجب أحد شيئين، وإلا لم تجب بغير رضا الجاني (٤).
القاعدة الرابعة: إذا عفي عن القصاص وسكت عن المال سقط القصاص وبقي المال (٥).
وقيل: ذلك إن كان الواجب أحد شيئين، وإلا لم يجب شيء.
القاعدة الخامسة: إذا عفي عن القود والمال سقطا جميعًا (٦).
وقيل: إن كان العفو ممن يصح تبرعه، وإلا لم يسقط المال (٧).
القاعدة السادسة: العفو عن الجناية واستيفاء القصاص ليسا تفويتًا للمال (٨).
وقيل: بلى (٩).
وقيل: التفويت بالاستيفاء دون العفو (١٠).
(١) القواعد ٣/ ٣٢، والمغني ٦/ ٤٩٧.(٢) القواعد ٣/ ٣٧، والشرح مع الإنصاف ٢٥/ ٢٠٣.(٣) القواعد ٣/ ٣٧، والفروع ٥/ ٦٦٨، والشرح ٢٥/ ٢٠٣.(٤) القواعد ٣/ ٣٧، والشرح مع الإنصاف ٢٥/ ٢٠٣.(٥) القواعد ٣/ ٣٧، والكافي ٤/ ٥١.(٦) القواعد ٣/ ٣٧، والكافي ٤/ ٥١.(٧) القواعد ٣/ ٣٨، والإنصاف ١٠/ ٦.(٨) القواعد ٣/ ٣٨، والمحرر ٢/ ١٣٥.(٩) القواعد ٣/ ٣٩، والمغني ٦/ ٤٩٧.(١٠) القواعد ٣/ ٣٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute