القاعدة الرابعة: إذا زوج الأجنبي بغير إذن الولي أو زوج الولي غير المجبر بلا إذن لم يصح النكاح (١).
وقيل: يقف على الإجازة (٢).
القاعدة الخامسة: إذا حصل التصرف في مال الغير بغير إذنه لحساب المتصرف لم يصح التصرف مطلقًا أجيز من المالك، أو لا (٣).
وقيل: يقف على الإجازة (٤).
القاعدة السادسة: التصرف للغير بالنكاح في الذمة دون المال، من غير إذن ولا ولاية لا يصح (٥).
وقيل: يتوقف على الإجازة (٦).
القاعدة السابعة: التصرف للغير في المال بالذمة دون عين المال، من غير إذن ولا ولاية، لا يصح مطلقا بالإجازة ولا بغيرها (٧).
وقيل: يصح مطلقًا، بالإجازة ويغيرها (٨).
وقيل: يصح بالإجازة (٩).
(١) القواعد ٣/ ٤٤٦، والروايتين ١/ ٣٥٣ والإنصاف ٨/ ٦٧.(٢) القواعد ٣/ ٤٤٦، والروايتين ١/ ٣٥٣، والإنصاف ٨/ ٦٧.(٣) القواعد ٣/ ٤٤٦، والهداية ١/ ١٩٦.(٤) القواعد ٣/ ٤٥١، والإنصاف ٦/ ٢٠٤.(٥) القواعد ٣/ ٤٥١، والإنصاف ٦/ ٢٠٣ و ٢٠٤.(٦) القواعد ٣/ ٤٥٢، والإنصاف ٦/ ٢٠٣ و ٢٠٤.(٧) القواعد ٣/ ٤٥٢، والإنصاف ٦/ ٢٠٣ و ٢٠٤.(٨) القواعد ٣/ ٤٥٢، والإنصاف ٦/ ٢٠٣ و ٢٠٤.(٩) القواعد ٣/ ٤٥٣، والإنصاف ٦/ ٢٠٣ و ٢٠٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute