كلِّ مُوْلُود من الناس والبهائم الذي يُولَد وهو عليه. (١) قاله الجوهري. (٢)
وقال غيره: العقيقةُ: "الذَبِيحَة التي تُذْبَح عن المولود يوم سَابِعه". (٣)
وأصل العَقِّ: الشِّقُ، فقيل: سُمِّيت هذه الشاة عقيقةً، لأَنَّها يُشَقُّ حَلْقُها. وقيل: سُمِّيت عقيقةً، باسْمِ الشَعَر الذي على رأْس الغلام. (٤)
قال صاحب "المطلع": "وهو أنْسَب من الأول". (٥)
١٦٢٤ - قوله:(أجْدَالًا)، (٦) أي: قَطْعًا من الَمفاصِل، من غير كَسْرِ عَظْمٍ.
(١) في الصحاح: عليه عقيقة. (٢) انظر: (الصحاح: ٤/ ١٥٢٧ مادة عقق). (٣) قاله أبو السعادات في: (النهاية: ٣/ ٢٧٦). (٤) قاله أبو عبيد، وحكاه عن الأصمعي. (غريب الحديث: ٢/ ٢٨٤، تحفة المودود لابن القيم: ص ٣٤). (٥) انظر: (المطلع: ص ٢٠٨)، وهناك أقوال أخرى في معنى العقيقة ذكرها العلّامة ابن القيم في كتابه (تحفة المودود بأحكام المولود: ص ٣٤ وما بعدها). (٦) قال أبو عبيد الهروي في العقيقة تقطع جُدُولًا، ولا يكسر لها عظم: أي عضوًا عضوًا، وهو الجَدْل - بفتح "الجيم" وكسرها، والإِرْب، والشِّلْوُ، والعُضْوُ، والوُصْلُ. انظر: (الغريبين: ١/ ٣٣١). وعلل صاحب (المغني: ١١/ ١٢٤) هذا الفعل بالعقيقة بقوله: "لأنها أوَّل ذَبِيحةٍ ذبحت عن المولود فاستحب فيها ذلك تفاؤلا بالسلامة".