١٣٢٦ - قوله:(السَكْرَانَ)، غير مُنْصَرف: مَنْ وُجِد منه السُكْر، وهو التَخْلِيطُ مِن شُرْب الُمسْكِر، والسكران الذي الخلَاف فيه.
قيل: من يَخْلِطُ في كلامه الَمنْظُوم، وُيبِيحُ نَشْرَهُ الَمكْتُوم.
وقيل: من لايَعْرِفُ نَعْلَهُ مِن نَعْلِ غيره، ولا ثَوْبَهُ من ثَوْب غيره.
وقيل: مَنْ لا يَعْرِف السَّماء من الأرْض، ولا الطَّول من العَرْض. (١)
وجَمْع السَّكْرَان: سُكَارى، قال الله عز وجل:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى}. (٢)
= قال العز بن عبد السلام: "وذلك واجب، لأن حِفْظ الشريعة واجبَ، ولا يأتي حفظها إلَّا بمعرفة ذلك، وما لا يتم الواجب إلَّا به فهو واجب" (قواعد الأحكام: ٢/ ٢٠٤). ومن البدع المحَرَّمة: مذاهب سائر أهل البِدع المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة والرد على هؤلاء من البِدع الواجبة. انظر: (قواعد الأحكام: ٢/ ٢٠٤، كشاف اصطلاحات الفنون: ١/ ١٩١). ومن البدع المندوب إليها: إحداث الربط، والمدارس، وِبنَاء القناطر، ومنها صلاة التراويح. ومن البدع المكروهة: زخرفة المساجِد، وتزويق الَمصاحِف وغير ذلك مما هو علي هذا النحو. ومن البدع المباحة: التوسع في اللذيذ من المآكل والمارب والملَابس والمساكن، قال العز رحمه الله: "وقد يختلف في بعض ذلك، فيجعله بعض العلماء من البدع المكروهة ويجعله آخرون من السنن الَمفْعولة علي عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما بعده، وذلك كالاستعاذة في الصلاة والبسملة" (قواعد الأحكام: ٢/ ٢٠٥). وللشاطبي وجهة نظر حول هذه التقسيمات المذكورة. انظر: رده عليها في كتابه (الاعتصام: ١/ ١٩٧). ولمزيد من المعلومات حول البدعة يراجع: (قواعد الأحكام: ٢/ ٢٠٤، كشاف اصطلاحات الفنون: ١/ ١٩١، الاعتصام: ١/ ١٩٧، النهاية لابن الأثير: ١/ ١٠٦، الإبداع في مضار الابتداع: ص ٢٢، البدعة لعزت عطية: ص ١٩٥). (١) انظر: (المغني: ٨/ ٢٥٧، كشاف اصطلاحاث الفنون: ٣/ ١٦١، المبدع: ٧/ ٢٥٣، الشرح الكبير: ٨/ ٢٤٠). (٢) سورة النساء: ٤٣.