فَرَّقَت العرب تفريقاً لفظياً ئعرف به موضع العَقْد من الوطء، فإِذا قالوا: نكح فُلَانَةً، أو بنْت فلانٍ، أَرادُوا: تَزَوَّجها وعَقَد عليها. وإذا قَالُوا:[نكَح امْرَأَتَه أو زَوْجَه، لم يريدُوا إلَّا المُجامعة، لأَن بِذكْرِ امرأته](١) وزوجه يستغنى عن العَقْد". (٢)
وقال الجوهري: "النكاح: الوطءُ, وقد يكون: العَقْدُ، تقول: نكحْتها ونكَحَت هي: أي تَزَوَّجت". (٣)
وهو شَرْعاً: العَقْدُ. قال القاضي وجماعة: "هو حقيقةٌ في العَقْد والوطء جميعاً" (٤).
وقيل: "بل هو حقيقة في الوَطْء، مجازٌ في العَقْد، اختاره جماعة، ولعلَّه أَظْهر. (٥)
وقيل: هو حقيقة في العقد مجازٌ في الوطء. (٦)
(١) زيادة من لغات التنيه يقتضيها السياق. (٢) حكاه النووي عن الزجاجي في (لغات التنيه: ص ٩٤). (٣) انظر: (الصحاح: ١/ ٤١٣ مادة نكح). (٤) انظر: (شرح الخرقي للقاضي أبي يعلي: ١/ ١). وانظر: (المغني: ٧/ ٣٣٣، الإنصاف: ٨/ ٥)، وحكى هذا القول ابن هبيرة عن مالك وأحمد رحمهما الله. انظر: (الإفصاح: ٢/ ١١٤)، وعلى هذا يكون من الألفاظ المتواطئة، حيث لا يكون حقيقة إلَّا عليهما مجتمعين لا غير. وقيل: هو من قبيل المشترك، فهو حقيقة في كل واحد منهما بانفراده. قال في: (الإنصاف: ٨/ ٥): وعليه الأكثر. (٥) ومستند هذا ما حكى عن جماعة من أهل اللغة: أنه بمعنى الوطء. قال في: (الإنصاف: ٨/ ٤): "اختاره القاضي في أحكام القرآن"، واختياره كذلك في: (شرح الخرقي: ١/ ٢). (٦) اختار هذا صاحب (المغني: ٧/ ٣٣٣، والشرح: ٧/ ٣٣٣، والإنصاف: ٨/ ٤ وغيرهم). =