١٢٢٠ - قوله:(إلَّا بِوَليٍّ)، الوليُّ: مَن لَهُ الولاية على المرأة، وفي الحديث:"لا نِكَاح إلَّا بولي". (١)
١٢٢١ - قوله:(ثم السُّلطان)، السلطانُ: هو الإِمام، أو نائِبُه، وقد تقدَّم. (٢)
١٢٢٢ - قوله:(ولمْ يَعْضُلْها)، العَضْلُ: المنْعُ. يقال: عَضل المرأة يَعْضُلُها، ويعْضِلُها. بضم "الضاد" وكسرها، قال الله عز وجل:{وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}. (٣)
قال ابن القطاع في:"الأفعال": "كَفُوءَ الخاطب كفاءَةً [وكفَاءً]: (٤) صار كفِيئاً لَمِنْ خُطِبَ إليه، وكذلك في غير النكاح". (٥)
= ويرجع في تعريف النكاح إلى: طلبة الطلبة: ص ٣٨، التعريفات: ص ٢٤٦، المطلع: ص ٣١٨، أنيس الفقهاء: ص ١٤٥، حلية الفقهاء: ص ١٦٥، المصباح ٢/ ٢٩٥ - ٢٩٦). (١) أخرْجه البخاري في النكاح: ٩/ ١٨٢ في الترجمة، باب من قال: لا نكاح إِلَّا بولي، والترمذي في النكاح: ٣/ ٤٠٧، باب ما جاء لا نكاح إلَّا بولي، حديث (١١٠١)، أبو داود في النكاح: ٢/ ٢٢٩، باب. في المولى، حديث (٢٠٨٥)، وابن ماجة في النكاح: ١/ ٦٠٥، باب لا نكاح إلَّا بولي، حديث (١٨٨٠)، والدارمي في النكاح: ٢/ ١٣٧، باب النهي عن النكاح بغير ولي. (٢) انظر في ذلك: ص ٢٥٧. (٣) سورة البقرة: ٢٣٢. (٤) زيادة من كتاب الأفعال. (٥) انظر: كتاب الأفعال: ٣/ ١٠٢).