١١٨٤ - قوله:(والخُنْثَى)، قال الجوهري:"والخنثى: الذي له ما للرجال والنساء جميعاً والجمع خَنَاثَى كَحَبَالى". (١)
والمُشْكِلُ: مَن أُشْكِلَ أَمْرُه، وكلُّ ذِي إِشْكَالٍ، فهو فشْكِلٌ.
والإِشْكَالُ: هو اللَّبْس، فلَمَّا التْبَسَ أمره سُمِّيَ مُشْكِلاً.
١١٨٥ - قوله:(المُلَاعَنَة)، مفاعلةٌ، ويجوز بكسر "العين": اسم فاعِلة، لأنها أَوْقَعَت اللِّعان، ويجوز بفتح "العين": مَفْعولةٌ، لأَن الرجل لَاعَنَها، فهي مَلَاعَنةٌ. (٢)
١١٨٦ - قوله:(ويَحْجُب)، الحَجْبُ: المنع، ومنه سمي البَوَّابُ: حاجباً، (٣) لأنه يَمْنَع الداخل والخارج، وسُمِّي السِتْرُ حِجَاباً، لأنه يمْنَع الرُؤْيَة، وقد حَجَبَهُ: مَنَعَهُ، يحْجُبُه حِجَاباً، فهو حَاجِبٌ، وذاك مَحْجُوبٌ.
والحَجْب في الفرائض: المنْع من الميراث، وهو قسمان:
حَجْبً حِرْمان:(٤) كـ "حجب" الابن لِوَلَدِه ونحو ذلك.
(١) انظر: (الصحاح: ١/ ٢٨١ مادة خنث بتصرف). (٢) يأتي معنى اللعان في عرف الشرع في بابه: ص ٦٩١ (٣) في الأصل حجاباً وهو تصحيف. (٤) وهو منع وارث من كل ميراثه، لوُجُود الآخر كالجَدَّ، فإِنّه لا ميراث له مع الأب. والورثة بالنسبة لحجب الحرمان نوعان: أ - من لا يتناولهم، وهم ستة: الأب، والأم، والابن، والبنت، والزوج، والزوجة. ب - من يتناولهم وهم غير هؤلاء الستة. انظر: (نظام المواريث لعبد العظيم فياض: ص ١١٦).