قال الله عز وجل:{بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ}: (٢) أي الجماعة.
والعصَبةُ شرعاً: كلُّ وَارِث إِنْ انْفَرد أَخذَ المال، وإِنْ كان معه ذُو فَرْضٍ أَخذَ الباقي بعْدَهُ، ولا شَيْءَ لَهُ إِن اسْتَوْعَب ذو الفرض المال.
وقال في "الكافي": "هم كُلُّ ذكر ليْس بَيْنَه وبَين الَميِّت أنثى"، (٣) فتخرج الأَخَوات مع البنات لفَقْدِهم الذكُورية.
وقال غيىه: "العصبةُ: كلُّ وارث بغير تَقْدِير"، (٤) فلم يَخُصَّه بالذكر، فتدخل البنت وبنت الابن مع أخيهما، والأُخْتُ للأب، والأم مع أخيهما، والأخوات (٥) مع البنات، والمعتقة وغير ذلك.
(١) انظر: (إكمال الأعلام: ٢/ ٤٣٠ - ٤٣١). (٢) سورة القصص: ٧٦. (٣) انظر: (الكافي: ٢/ ٥٤٤)، فهم على هذا التعريف: الأب والابن ومن أدلى بهما من الذكور فقط والأسبقية للأقرب ويسقط من بعده، فالابن وابنه وإن نزل، لأن الله تعالى بدأ بهم في قوله عز وجل في النساء: ١١ {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}، ثم الأب، لأن سائر العصبات يدلون به. انظر: (المصدر السابق: ٢/ ٥٤٤). (٤) قال هذا صاحب "المغنى: ٧/ ٦". (٥) المراد بالأخوات ها هنا: الأخوات من الأبوين، أو من الأب فقط: لا ولد الأم إِذ لا ميراث لهم مع الولد. =