- وجمْعُه: إِخْوَةٌ. {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ}، (١) وقال: {وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ}(٢) وقال حكاية عن يوسف أنَه قال: {مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي}. (٣)
والأَخُ: يُعْرَبُ بالحُروف في أحواله الثلاثة (٤)، فيقال: رأيت أخَاك، وهذا أخُوكَ، ومررتُ بأخِيكَ والأخ: الذَكَر، والأُخْتُ: الأُنْثَى.
١٠٥٩ - قوله:(الفَضْلَ)، الفَضْلُ: تَارةً يُرَادُ به الزَائِد، كما هو هنا، وكما في الحديث:"لَا يُمْنَع فَضْلُ الماء ليُمْنَع به فَضْل الكلأ (٥) "، وفي حديث آخر:"وَرَجُلٌ على فَضْل ماءٍ يَمنَع منهُ ابن السبيل (٦) ".
ومنه قول المقَنَّع (٧):
ليس العطاءُ مِن الفُضُول سماحةً ... حتى تَجُود وما لَدَيْكَ قَلِيلُ
فإنَّها جَمْع: فَضْلٍ، وهو الفَاضِل عن حَاجَتِه.
(١) سورة النساء: ١١. (٢) سورة يوسف: ٥٨. (٣) سورة يوسف: ١٠٠. (٤) أي: حالة النصب، والرفع، والجر. (٥) أخرجه البخاري في الشرب والمساقاة: ٥/ ٣١، باب من قال: إن أصحاب الماء أحق بالماء حتى يروى، حديث (٢٣٥٣)، والترمذي في البيوع: ٣/ ٥٧٢، باب ما جاء في بيع فضل الماء، حديث (١٢٧٢، وابن ماجة في الرهون: ٢/ ٨٢٨، باب النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ، حديث (٢٤٧٨)، ومالك في الأقضية: ٢/ ٧٤٤، باب القضاء في المياه، حديث (٢٩). (٦) أخرجه البخاري في الشهادات: ٥/ ٢٨٤، باب اليمين بعد العصر، حديث (٢٦٧٢)، ومسلم في الإيمان: ١/ ١٠٣، باب بيان غلظة تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية حديث (١٧٣)، والنسائي في البيوع: ٧/ ٢١٧، باب الحلف الواجب للخديعة في البيع وابن ماجة في الجهاد: ٢/ ٩٥٨، باب الوفاء بالبيعة، حديث: (٢٨٧٠). (٧) انظر: (الدرر للشنقيطي: ٢/ ٦)، وكذا (شرح الحماسة للمرزوقي: ٤/ ١٧٣٤).