١٠١٣ - قوله:(وَلَا يَرْهَنَ مال مَن أُوصِي إِليه بِحِفْظِ مَالِه)(١)، بضم "همزة" أُوصي وكسر "الصاد": أي إذا أُوصي إليه بِحفْظ مال طفْلٍ، أو غيره، فلا يَرهَن إلا مِنْ ثِقَةٍ وهي في خط الشيخ موفق الدين مضبوطة بـ"فَتْح"(٢)، وهو بَعِيدٌ.
١٠١٤ - قوله:(إِلا من ثِقَةٍ)، الثِّقَةُ: مَنْ يُوثَق به، وهو الأمِين الذي يُؤَدِي ما أتُمِنَ عليه كاملاً مُوفَّراً.
١٠١٥ - قوله:(وإذا جَنَى العبدُ الَمرْهُونُ)، أي: حصلَتْ منه جِنَايةٌ، والجنايةُ: إِحدى الجنايات، تأتي إن شاء الله (٣).
١٠١٦ - قوله:(وإِذا جُرِحَ)، بضم "الهمزة"(٤) على ما لم يسم فاعله.
و(العَبْدُ): مرفوعٌ، مفعولُ ناب عن الفاعل.
(أو قُتِل)، بضم "القاف" عطفاً على "جُرِحَ".
١٠١٧ - قوله:(فالخَصْمُ)، الخَصْم مَنْ تَحْصُل منه الخصومة، وقد خاصَم يُخَاصِم خُصومةً، قال الله عز وجل:{وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ}(٥)، وفي الحديث:"إِن أبْغَض الرجال إِلى الله الألَدُّ الخَصِمُ "(٦)، وفي حديث آخر:
(١) المثبت في المختصر: ص ٩١: بحفظه. (٢) أي: عند ابن قدامة في (المغني: ٤/ ٣٩٧). (٣) وذلك في أول كتاب الجنايات: ص ٧٠٨. (٤) لعلَّها بضم "الجيم" فى جُرِحَ. (٥) سورة البقرة: ٢٠٤. (٦) أخرجه البخاري في التفسير: ٨/ ١٨٨، باب وهو ألَدُّ الخصام، حديث (٤٥٢٣)، ومسلم في العلم: ٤/ ٢٠٥٤، باب في ألد الخصم، حديث (٥)، والنسائي في أدب القضاة: ٨/ ٢١٧، باب ألد الخصم.