قال ابن سيدة:"نَجِشَ الصَّيْد، وكلُّ شَيْءٍ مَسْتُور، ينْجُشُه نَجْشاً: إِذا استَخْرَجَه"(١).
والنَجَاشِيُّ: المستَخْرَج للصَّيد، عن أبي عُبَيد (٢).
وقال ابن قتيبة:"وأصل النَّجْشِ: الخَتْلُ، ومنه قيل للصائد: ناجِشٌ، لأنه يَخْتِلُ الصيد"(٣).
وقال أبو السعادات:"النَّجَش: [المدْحُ للسلعة](٤)، أو يَزيدُ في ثَمَنها، ليُنْفِقَها وُيرَوًجَها، وهو لَا يُريد شِرَاءَها، ليقَع غيرُه فيها"(٥).
وفي الحديث:"أنه عليه السلام نهى عن النَّجْشِ"(٦)، وفي حديث
= يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل حديث (٣٥) كما أخرجه النسائي في البيوع: ٧/ ٢٧٣، باب بيع ضراب الجمل. (١) حكاه عنه صاحب المطلع: ص ٢٣٥. (٢) انظر: . (اللسان: ٦/ ٣٥١ مادة نجش). (٣) انظر: (غركب الحديث له: ١/ ١٩٩). والختل: الخداع، وختله من باب ضربه. (الصحاح: ٤/ ١٦٨٢ مادة ختل). (٤) في النهاية: هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها. (٥) أنظر: (النهاية في غريب الحديث: ٥/ ٢١). وقال أبو عبيد في "غريبه: ٢/ ١٠ ": "هو في البيع أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لايريد ثراءها، ولكن ليسمعه غيره فيزيد على زيادته". (٦) أخرجه البخاري في البيوع: ٤/ ٣٥٥ في الترجمة، باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البَيْع ومسلم في البيوع: ٣/ ١١٥٦، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش وتحريم التصرية، حديث (١٣)، والنسائي في البيوع: ٧/ ٢٢٤، باب بيع المهاجر للأعرابي، وابن ماجه في التجارات: ٢/ ٧٣٤، باب ما جاء في النهي عن النجش، حديث (٢١٧٣)، ومالك في البيوع: ٢/ ٦٨٤، باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، حديث (٩٧).