١٩٥٦ - قوله:(كَرْمٍ)، قال الجوهريُّ:"الكَرْمُ: كَرْمُ العِنَب"(١)، وقال القاضي عياض في "المشارَق" في النهي عن بيْع الكَرْمِ بالزبيب (٢): "وقد نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُقال للعِنَب: الكَرْم"(٣).
فيكون هذا الحديث قبل النهي عن تَسمِيَته كَرْماً، وسَمَّت العَرب العِنَب كَرْماً، والخَمْر كرماً، أمَّا العِنَب: فَـ "لِكَرَمِ ثَمرَتهِ (٤)، والاستظلال بِظلِّها، وكثرة حَمْلِها وَطِيبِه وتَدليه للقَطْف، ليس بذي شَوْك ولا سَاقٍ، ويُؤْكَلُ غَضّاً طَرِياً، وزَبِيباً يابساً، ويُدَّخَر للقُوت، ويُتَّخَد شَراباً.
وأمَّا الخَمْر، فَلِأَنَّها كانت تَحُثُّهُم على الكَرَم والسَّخَاء [وتطْرُد الهُمُومَ والفِكْرَ](٦)، فلَما حرَّمَها الله تعالى (٧)[نفى الرسول - صلى الله عليه وسلم - اسْم الكَرْم عنها، لما فيه من الُمتَع](٨)
(١) انظر: (الصحاح: ٥/ ٢٠٢٠ مادة كرم). (٢) وحديث النهي عن بيع الكرم بالزبيب" أخرجه البخاري في البيوع: ٤/ ٣٧٧، باب بيع الزبيب بالزبيب، حديث (٢١٧١)، ومسلم في البيوع: ٣/ ١١٧١، باب تحريم بيع الرطب في التمر إلا في العرايا، حديث (٧٢)، ومالك في البيوع: ٢/ ٦٢٤، باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة، حديث (٢٣) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلاً، وبيع الكرم بالزبيب كيلاً". (٣) وذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب: ١٠/ ٥٦٤، باب لا تسبوا الدهر، حديث (٦١٨٢)، ومسلم في الألفاظ: ٤/ ١٧٦٣، باب كراهية تسمية العنب كرماً، حديث (٨) قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُسَمُّوا العِنَب الكرم". (٤) في المشارق: ثمرتها. (٥) ليست في المشارق. (٦) ليست في المشارق. (٧) في المشارق: الثرع. (٨) في المشارق: نفى عنها اسم المدح ونهى عن تسميتها بذلك.