٤٢٦ - قوله:(أو الحَمَّام)، قال الجوهري:"والحمام مُشدّدًا واحد (١) الحَمَّامَات الَمبْنَية"(٢). وفي الحديث:"من كان يُؤْمِن بالله واليوم الآخر منْ ذُكور أُمَّتي فلا يَدْخُل الحَمَّام إلَّا بِمْئِزَر، ومَنْ كانت تُؤْمن بالله واليوم الآخر مِنْ إناث أُمتي فلا تَدْخُل الحَمَّام"(٣)، وفي الحديث:"نِعْم البَيْت الحَمَّام"(٤)، وربَّما جُمع على حَمَّامِين، ولا فرق في الحمَّام بيْن مكان الغُسْل وغيره.
٤٢٧ - قوله:(أو أَعْطان الإِبل)، واحدها: عَطَن بفتح "العين" و"الطاء" قال: الجوهري: "والعَطَن والمَعْطَن: واحدُ الأَعْطَان، والَمعَاطِن، وهي مَبَارك الإبل عند الماء لتَشْرَب عَلَلًا بعْدَ نَهْلٍ، فإِذا استَوْفَت رُدَّتْ إلى المراعي (٥)[والأظماء](٦)، وعَطَنَتِ الإِبل بالفتح تَعْطِنُ وتَعْطَنُ عُطُونًا: إِذا رَوِيَتْ، ثُمَّ برَكتْ"(٧).
وقال ابن فارس: "أَعْطَان الإِبل: ما حَوْل الحَوْض والبئر من مَبارِك
(١) في الأصل: أحد. (٢) انظر: (الصحاح: ٥/ ١٩٠٧ مادة حمم). (٣) أخرجه الترمذي في الأدب بنحوه: ٥/ ١١٣ باب ما جاء في دخول الحمام حديث (٢٨٠١) والنسائي في الغسل: ١/ ١٦٣ باب الرخصة في دخول الحمام، وابن ماجه في الأدب بلفظ قريب منه: ٢/ ١٢٣٣ باب دخول الحمام حديث (٤٧٤٨)، وأحمد في المسند: ١/ ٢٠. (٤) أخرجه ابن منيع في مسنده عن عمَّار بن محمد عن يحيى بن عبيد الله موهب عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، قال السخاوي في "المقاصد: ص ٤٤٩" ويحيى ضعيف. وكذا قال العجلوني في "كشف الخفاء: ٢/ ٤٤٥"، وصاحب "التمييز: ص ١٧٩" والزرقاني: في "مختصر المقاصد: ص ٢٠٧" وللحديث روايات أخرى بألفاظ مختلفة ذكر معظمها الهيثمي في "الزواجر: ١/ ١٢٩". (٥) في الأصل: المرعي. (٦) زيادة من الصحاح. (٧) انظر: (الصحاح: ٦/ ٢١٦٥ مادة عطن).