٣٨٣ - قوله:(ما لِي أُنَازَعُ القُرآن)(٣)، أي تُنَازِعُوني فيه. يقال: نَازَعه في الأَمْر يُنَازِعُه منَازَعةً: إذا طَلَبْتَ أخْذَهُ مِنْه ونَزْعَه.
٣٨٤ - قوله:(جَهر فيه)، الجهْر ضِدُّ السِرَّ، وقد جَهَر بالشَّيْءِ يجْهَرُ به جَهْراً، وجَهْرَةً.
٣٨٥ - قوله:(في سَكْتَاتٍ)، السَكْتَاتُ: واحَدَتُهُنَ سَكْتَة، لأن للإِمام ثَلَاثَ سكْتَاتٍ، قَبْل القِرَاءَةِ، وبعد الفَاتِحَة، وبعْد الفَراغ منْ القِرَاءة (٤).
٣٨٦ - قوله:(في الأُولَتَيْن)، ويقال: في الأوْلَييْن.
(١) سورة الطلاق: ١. (٢) هو هُدْبَة بن الخَشْرَم روايةُ شِعْر الحُطَيْئَة. انظر: (الجُمَل للزجاجي: ص ٢٠٠)، وفيه: عسى الكَرْبُ. (٣) هذا جزء من حديث أخرجه الترمذي في الصلاة: ٢/ ١١٨ باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إِذا جهر حديث (٣١٢). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. كما أخرجه النسائي في الافتتاح: ٢/ ١٠٨ باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، وابن ماجه في الإقامة: ١/ ٢٧٦ باب إذا قَرأ الإمام فانصتوا حديث (٨٤٨)، ومالك في الصلاة: ١/ ٨٦ باب ترك القراءة خَلْف الإمام فيما جهر فيه حديث (٤٤)، وأحمد في المسند: ٢/ ٢٤٠. قال الشيخ أحمد شاكر: "إسناده صحيح" أنظر: (المسند: ١٢/ ٢٥٨ بتحقيقه) والحديث فيه معنى اللَّوم لِمَن فعل ذلك: أي إذا جَهَرت بالقِراءة، والإِمام يقرأ في الصلاة الجهرية ومعنى منازعَتهم لَهُ، أنْ لَا يُفْرِدُوه بالقراءة ويقرؤوا مَعَه، وهو بمعنى: التَّجَاذُب. (٤) أي: قبل الركوع، هذا بالنسبة للركعة الأولى. أما في سائر الركعات فهي اثْنتيْن بعد الفاتحة وقبل الركوع. أنظر: (المطلع: ص ٩٨).