قال صاحب "المطلع": "فكأَنّها سُمِّيت باسم الوقت الذي تَقعُ فيه كما ذُكِر في غيرها" (٤).
وقال الأزهري: "والعِشَاء: (٥) هي التي كانت العرب (٦) تسميها العَتَمة، فنَهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك [وقال:"لا تَغْلِبَنَّكُم الأَعْرَاب على اسْمِ صَلَاتِكُم العِشاء، فإِنّما يعْتِمُون بالإبل"] (٧)، وإِنَّما سَمَّوها عَتَمَة باسْم عتَمة اللَّيل: وهي ظُلْمَة أَوَّلِه. وإِعْتَامُهم بالإِبل:[أنَّهم](٨) إِذا راحتْ عليهم النَّعَم (٩) بعد المَساء أَنَاخُوهَا ولم يحْلِبُوها حتى يُعْتِمُوا: أي يدْخُلوا في عَتمَة اللَّيل، وهي ظُلْمَتُه، وكانوا يُسَمُّون تلك الحَلْبة: عَتَمة باسم عَتَمة اللَّيل، ثمَّ قالوا لصَلَاة العِشَاء
(١) في الصحاح: مثل العشي. (٢) زيادة من الصحاح. (٣) انظر: (الصحاح: ٦/ ٢٤٢٧ مادة عشا). (٤) انظر: (المطلع: ص ٥٧ وما بعدها). (٥) في الزاهر: ومن بعد صلاة العشاء. (٦) في الزاهر: الأعراب. (٧) زيادة من الزاهر يقتضيها السياق. والحديث أخرجه مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظ: " ألا إِنها العشاء وهم يعتمون بالإبل" كتاب المساجد ومواضع الصلاة: ١/ ٤٤٥، باب وقت العشاء وتأخيرها حديث (٢٢٨) والنسائي في المواقيت: ١/ ٢١٧ باب الكراهة أن يقال للعشاء عَتَمة، وابن ماجه في الصَّلاة: ١/ ٢٣٠ باب النهي أنْ يُقال صلاة العَتَمة حديث (٧٠٤)، وأحمد في المسند: ٢/ ١٠. (٨) زيادة من الزاهر يقتضيها السياق. (٩) في الزاهر: الإِبل.