٢٢٤ - قوله:(فإِنْ اسْتَمَرَّ)، اسَتَمَّر الشَّيْءُ يسْتَمِرُّ اسْتِمْرَاراً، فهو مُسْتَمرٌّ إِذا لم يَنْقَطِع.
(١) ولم تكُن حاضَت قَبْلَه، قال في المغني: ١/ ٣٤٢ "والمشهور عن أحمد فيها أنها تجلس إِذا رأت الدم وهي مُمْكِنٌ يُمْكِن أنْ تَحِيض، وهي التي لها تِسْع سِنِين فصاعداً، فتترك الصوم والصلاة. فإن زاد الدَمُ على يوم وليلةٍ اغتسلتْ عَقِيبَ اليوم والليلة، وتتوضأ لوقتِ كلِّ صلاة وتُصلي وتَصُوم، فإنْ انقطع الدمُ لأكثر الحيض فما دون اغتسلت غُسلاً ثانياً عند انْقِطَاعه، وصنَعت مثل ذلك في الشهر الثاني والثالث، فإن كانت أيام الدم في الأشهر الثلاثة متساوية صار ذلك عادةً وعَلِمْنا أنها كانت حَيْضاً، فيجب عليها قضاء ما صامت من الفَرض لأنَّا تَبَيَّنا أنها صامتْهُ في زمن الحَيْض". (٢) وقد يغاير الجُلُوس القُعود، فيكون الجلوس: هو الانتقال من سفل إِلى عُلُوٍّ. والقُعود: هو انْتِقال من عُلُوٍ إلى سفل، لما يكون الجُلُوس بمعنى التَّمَكُن. انظر: (المصباح: ١/ ١١٤).