(ثُمَّ يَأْخُذُ عَصَبَةُ) أي: ذكرُ (وَلَدِ الأَبَوَيْنِ مَا سُمِّيَ لِوَلَدِ الأَبِ)، فيَأخذ الشَّقيقُ مع سهمِه سهمَ الأخِ لأبٍ؛ لأنَّه أَقوى تعصيبًا منه، (وَ) تَأخذ (الأُنْثَى) أي: الأختُ الشَّقيقةُ، مع جدٍّ وولدِ أبٍ فأكثرَ، ذكرًا أو أُنثى (إِلَى تَمَامِ فَرْضِهَا النِّصْفَ)؛ لأنَّه لا يُمكن أن تُزاد عليه مع عَصبةٍ، وذلك بعدَ أخذِ الجدِّ الأحظَّ له، على ما تَقدَّم.
(فَإِنْ فَضَلَ) بعدَ ما يَأخذانه (شَيْءٌ؛ فَ) هو (لِوَلَدِ الأَبِ)، واحدًا كان أو أكثرَ، (كَالزَّيْدِيَّاتِ) الأربعِ، نسبةً إلى زيدِ بنِ ثابتٍ ﵁؛ فجدٌّ (٥) وشقيقةٌ وأخٌ
(١) قوله: (أي في مسائل الجد والإخوة إلا في الأكدرية ولا يفرض) سقطت من (أ). (٢) في (أ) و (س) و (ع): لأخت. (٣) قوله: (أي في الأكدرية) سقط من (د) و (ك). (٤) في (د) و (ع): فيما. (٥) في (أ): كجدّ.