(وَيَمْلِكُهُ) أي: يَملك الأبُ مالَ ولدِه (بِقَبْضِهِ مَعَ قَوْلٍ)، ك: تملَّكتُه (٤)، (أَوْ) بقَبضه مع (نِيَّةِ) تملُّكٍ، فلا يَنفُذ تصرُّفُه فيه قبلَ ذلك.
(وَلَيْسَ لِوَلَدٍ مُطَالَبَةُ أَبِيهِ بِدَيْنٍ وَنَحْوِهِ)؛ كقيمةِ مُتلَفٍ، وأَرشِ جنايةٍ؛ لِما روَى الخلَّالُ: أنَّ رجلًا جاء إلى النبيِّ ﷺ بأَبيه (٥) يَقتضيه دَينًا عليه، فقال رسولُ اللهِ ﷺ:«أنتَ ومالُكَ لأَبيك»(٦).
(١) كتب على هامش (د): علم الولد أو لا، رَضِيَ أو سخط. (٢) في (د): يملك. (٣) في (أ) و (س): مال الولد. (٤) في (أ) و (ك): كتملكه. (٥) في (د): بابنه. (٦) أخرجه أحمد (٦٦٧٨)، وابن ماجه (٢٢٩٢)، والطحاوي في معاني الآثار (٦١٥١)، من حديث عبد الله بن عمرو ﵄، وسنده حسن. وأخرجه ابن ماجه (٢٢٩١)، والطحاوي في معاني الآثار (٦١٥٠)، والطبراني في الأوسط (٣٥٣٤)، من حديث جابر ﵁، وصححه البزار وابن القطان والألباني. وأخرجه عبد الرزاق (١٦٦٢٨)، وابن أبي شيبة (٢٢٦٩٤)، من مرسل محمَّد بن المنكدر، ورجح أبو حاتم والدارقطني والبيهقي إرساله. ينظر: العلل لابن أبي حاتم ٤/ ٢٤٩، بيان الوهم ٥/ ١٠٢، التلخيص الحبير ٣/ ٣٨٣، الإرواء ٣/ ٣٢٣.