ذلك (١)(بِلَا حَاجَةٍ)(٢)؛ لحديثِ أنسٍ:«كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا دخَل الخلاءَ نزَع خاتَمَه» رَواه الخمسةُ إلَّا أحمدَ، وصحَّحه الترمذيُّ (٣)، وقد صحَّ:«أنَّ نقشَ خاتَمِه: محمَّدٌ رسولُ اللهِ»(٤).
فإن احتاجَ إلى حملِ ما فيه ذِكرُ اللهِ تَعالى (٥)، بأن لم يَجِد مَنْ يَحفظه، وخافَ ضَياعَه؛ فلا بأسَ، قال في «المبدعِ»: حيثُ أَخفَاه. انتهى (٦).
ويُؤيِّده قولُهم: ويَجعل (٧) فَصَّ خاتمٍ عليه اسمُ اللهِ احتاجَ (٨) إلى الدخول به؛ في باطنِ كفِّه اليُمنى، أي: لِئلَّا يُلاقيَ النَّجاسةَ أو يُقابلَها.
قال في «المبدعِ»: ويَتوجَّه أنَّ اسمَ الرَّسولِ كذلك، وأنَّه لا يَختصُّ بالبُنيانِ (٩). انتهى (١٠).
ويُستثنى مِنْ ذلك: نحو دراهمَ وحِرْزٍ فيها ذِكرُ اللهِ، فلا بأسَ به؛ للمشقَّةِ (١١).
(وَ) يُكره (رَفْعُ ثَوْبِهِ) إن بالَ قاعدًا (قَبْلَ دُنُوِّهِ) أي: قُربِه (مِنْ أَرْضٍ) بلا
(١) قوله: (انتهى. لأنَّه حُكمُه) إلى هنا هو في (س): أي فيحرم. (٢) زيد في (س): إلى ذلك. (٣) أخرجه أبو داود (١٩)، والترمذي (١٧٤٦)، والنسائي (٥٢١٣)، وابن ماجه (٣٠٣)، قال أبو داود: (حديث منكر)، وقال الترمذي: (حسن صحيح غريب)، وأعله النسائي والدارقطني وغيرهما. ينظر: التلخيص الحبير ١/ ٣١٤. (٤) أخرجه البخاري (٣١٠٦)، من حديث أنس ﵁. (٥) قوله: (إلى حمل ما فيه ذكر الله تعالى) سقط من (س). (٦) ينظر: المبدع ١/ ١٠٢. (٧) في (س): يجعل. (٨) في (س): واحتاج. (٩) كتب على هامش (ب): قوله: (لا يختصُّ … ) إلخ، أي: كراهة دخول بما فيه ذكر الله تعالى، بل البنيان والصَّحراء فيه سواء. ا هـ. (١٠) ينظر: المبدع ١/ ١٠٢. (١١) قوله: (انتهى ويستثنى من ذلك … ) إلخ، مكانه في (س): لا نحو دراهم وحرز، فلا بأس به.