كخشبٍ تَشعَّث وخِيفَ سقوطُه، نصًّا (١).
(وَلَوْ (٢)) كان الوقفُ (مَسْجِدًا) وتَعطَّل نفعُه المقصودُ، بضِيقه على أهله، أو خرابِ مَحلَّتِه؛ فيُباع ولو شرَط واقفُه عدمَ بَيعِه، وشرطُه فاسدٌ.
(وَ) حيثُ بِيعَ وقفٌ بشرطه، فإنَّه (يُصْرَفُ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ) إن أَمكَن، وإلّا ففي بعضِ مِثلِه.
والذي يَبيعه: حاكمٌ إن كان على سُبلِ (٣) الخيراتِ؛ كالمساكينِ والمساجدِ والقَناطرِ.
وإن كان على معيَّنٍ واحدٍ أو أكثرَ، أو مَنْ يَؤمُّ مَثلًا بهذا المسجدِ؛ فيَبيعه ناظرٌ خاصٌّ، والأَحوطُ إذْنُ حاكمٍ له.
وبمجرَّدِ شراءِ البدلِ يَصير وقفًا؛ كبدلِ أُضحيَّةٍ ورَهنٍ أُتلِفَا، والاحتياطُ وَقفُه.
(وَمَا فَضَلَ مِنْ آلَتِهِ) الجديدةِ وأنقاضِه، (وَنَحْوِ حُصُرِهِ)؛ كزيتِه ومُغلِّه: (جَازَ صَرْفُهُ لِمَسْجِدٍ آخَرَ، وَ) جازَت (الصَّدَقَةُ بِهِ) أيضًا على فقيرٍ نصًّا (٤).
(١) ينظر: الوقوف والترجل ص ٩٥، الفروع ٧/ ٣٨٧.(٢) قوله: (أي نحو خراب … ) إلخ، سقط من (د).(٣) في (أ): سبيل.(٤) ينظر: الوقوف والترجل ص ٣٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute